عاجل: تفاصيل جديدة من رئاسة الحكومة حول الزيادات الشهرية حسب الفئات للتونسيين
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 44 بتاريخ 30 أفريل 2026) الأمر عدد 63 لسنة 2026، الذي يحدد برنامج الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وقد تم ضبط هذه الزيادات على امتداد ثلاث سنوات، بداية من جانفي 2026 إلى غاية جانفي 2028.
تفاصيل الزيادات الشهرية حسب الأصناف
ينص الفصل الثاني من الأمر على تحديد مقادير الترفيع الشهري في المنح الخصوصية (بالميزان الخام) وفق توزيع تدريجي كما يلي:
- الصنفان الفرعيان أ1 وأ2:
120 دينار شهرياً بداية من جانفي 2026، وتتواصل بنفس القيمة خلال سنتي 2027 و2028. - الصنف الفرعي أ3 والصنف ب وعملة الوحدة الثالثة:
100 دينار في 2026، لترتفع إلى 105 دنانير خلال سنتي 2027 و2028. - الصنفان ج ود وعملة الوحدة الثانية والوحدة الأولى:
90 دينار شهرياً طيلة السنوات الثلاث دون تغيير.
ملاحظة: جميع القيم المذكورة تحتسب بالميزان الخام.
الفئات المشمولة بالزيادات
تشمل هذه الترفيعات عدداً كبيراً من الأسلاك والقطاعات، من بينها:
- أعوان التصرف والتنفيذ
- قطاع التربية والتعليم العالي
- الإطار الطبي وشبه الطبي (أطباء، صيادلة، أطباء أسنان)
- المهندسون والمعماريون
- أسلاك القضاء والعدلية وأعوان وزارة الداخلية
- السلك الدبلوماسي وأعوان الشؤون الاجتماعية
نقاط هامة
- عدم الجمع بين المنح: ينص الفصل الثالث على عدم إمكانية الجمع بين الزيادة في منحة التصرف والتنفيذ ومنحة نتيجة الاستغلال.
- شمول المتقاعدين: الترفيع يشمل أيضاً جرايات المتقاعدين وفق القوانين الجاري بها العمل.
كما صدر بالتوازي الأمر عدد 64 لسنة 2026، الذي يضبط زيادات مماثلة لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية التي تخضع لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة.